اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
باب بدء الوحي من صحيح البخاري
74535 مشاهدة print word pdf
line-top
لا تنقطع الهجرة

...............................................................................


فهذا دائم وباقٍ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها يعني أن الإنسان إذا كان في بلدة أو دولة لا يتمكن فيها من الصلاة مثلًا في المسجد، أو لا يتمكن من الجهر بالآذان، أو لا يتمكن من قراءة القرآن، أو من ذكر الله تعالى، أو لا يتمكن من حجب نسائه وتسترهن، أو كذلك لا يتمكن من ترك المنكرات؛ يعني لا يقدر مثلًا أن يعفي لحيته، أو لا يقدر على أن يلبس اللباس العادي للمسلمين كالعمائم وما أشبهها إذا فعل ذلك فإنه يعذب ويؤذى ويتهم ويلحقه ضرر، ففي هذه الحال عليه أن يتحول إلى بلدة يأمن فيها على نفسه وعلى دينه وعلى محارمه، حتى يثيبه الله تعالى على عبادته، حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى لا يتضرر ويلحقه أذى في ذات الله تعالى.
فهكذا جاءت السنة بالأمر بالهجرة والتحول منها، لكن لما انتشر الإسلام وظهر في مكة وفي غيرها من البلاد لم يكن هناك حاجة إلى الهجرة؛ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية أي بعد فتح مكة أصبحت مكة يهاجر إليها ولا يهاجر منها لأنها بلد إسلام لما فتحها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم.
وكذلك في حديث آخر: أن رجلًا جاء بأخيه وقال: بايعه على الهجرة. فقال: ذهبت الهجرة لأهلها يعني حظي بها أهلها الأولون ثم قال: هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: فاعبد الله من وراء البحار يعني أنه إذا كان متمكنًا وعارفًا فإنه يعبد الله في أي بقعة كانت ولو كان وراء البحار، إذا قدر على إظهار دينه وعبادة ربه في أية بلدة فلا حاجة إلى أن يهاجر إلى المدينة وقال: مضت الهجرة لأهلها يعني لأهلها الأولين الذين حازوا قصب السبق أولئك هم المهاجرون الأولون الذين وفقهم الله تعالى وسددهم وأعانهم على الإسلام في حالة القلة والضعف فصبروا وصابروا، وانتقلوا من بلادهم وتركوها لله تعالى، فأما بعد أن صارت البلاد بلاد إسلام فإن الإنسان يتمكن من عبادة الله تعالى في كل الحالات وفي كل الأماكن.

line-bottom