لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
باب بدء الوحي من صحيح البخاري
58710 مشاهدة
لا تنقطع الهجرة

...............................................................................


فهذا دائم وباقٍ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها يعني أن الإنسان إذا كان في بلدة أو دولة لا يتمكن فيها من الصلاة مثلًا في المسجد، أو لا يتمكن من الجهر بالآذان، أو لا يتمكن من قراءة القرآن، أو من ذكر الله تعالى، أو لا يتمكن من حجب نسائه وتسترهن، أو كذلك لا يتمكن من ترك المنكرات؛ يعني لا يقدر مثلًا أن يعفي لحيته، أو لا يقدر على أن يلبس اللباس العادي للمسلمين كالعمائم وما أشبهها إذا فعل ذلك فإنه يعذب ويؤذى ويتهم ويلحقه ضرر، ففي هذه الحال عليه أن يتحول إلى بلدة يأمن فيها على نفسه وعلى دينه وعلى محارمه، حتى يثيبه الله تعالى على عبادته، حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى لا يتضرر ويلحقه أذى في ذات الله تعالى.
فهكذا جاءت السنة بالأمر بالهجرة والتحول منها، لكن لما انتشر الإسلام وظهر في مكة وفي غيرها من البلاد لم يكن هناك حاجة إلى الهجرة؛ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية أي بعد فتح مكة أصبحت مكة يهاجر إليها ولا يهاجر منها لأنها بلد إسلام لما فتحها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم.
وكذلك في حديث آخر: أن رجلًا جاء بأخيه وقال: بايعه على الهجرة. فقال: ذهبت الهجرة لأهلها يعني حظي بها أهلها الأولون ثم قال: هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: فاعبد الله من وراء البحار يعني أنه إذا كان متمكنًا وعارفًا فإنه يعبد الله في أي بقعة كانت ولو كان وراء البحار، إذا قدر على إظهار دينه وعبادة ربه في أية بلدة فلا حاجة إلى أن يهاجر إلى المدينة وقال: مضت الهجرة لأهلها يعني لأهلها الأولين الذين حازوا قصب السبق أولئك هم المهاجرون الأولون الذين وفقهم الله تعالى وسددهم وأعانهم على الإسلام في حالة القلة والضعف فصبروا وصابروا، وانتقلوا من بلادهم وتركوها لله تعالى، فأما بعد أن صارت البلاد بلاد إسلام فإن الإنسان يتمكن من عبادة الله تعالى في كل الحالات وفي كل الأماكن.